للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور" (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول: "بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند نفي الخلاف: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٦).

• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور (٧).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس]

إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.

• من نقل الاتفاق: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي (٨).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٣).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ١٠٧)، وهو يريد النجسة، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٣) "البناية" (١/ ٥٥٠)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٠٨).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٥١٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ١٠٧).
(٨) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>