للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (١).

الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (٢).

الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (٤).

[[٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية]

• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] (٥) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] (٦) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] (٧). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] (٨).


= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (٦/ ٧٩). والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (٣/ ٢٣)، ونيل الأوطار، الشوكاني (٥/ ٣٧٨)، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (١٣٥٢).
(١) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٨٦).
(٢) المغني (٧/ ٣٥٣).
(٣) المهذب (١/ ٣٦٤).
(٤) انظر المسألة في: اللباب (١/ ٣٥٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٧).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٥٠).
(٦) مراتب الإجماع (ص ١٦٧).
(٧) المغني (٧/ ٣٤٧).
(٨) حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>