للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال ابن الهمام: (وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس) (٤). قال ابن مفلح: (وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع مجانًا) (٥). قال المرداوي: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانًا لزمه) (٧). قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سبب) (٨).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له) (٩)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) (١٠).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٨).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١٤).
(٣) المهذب، الشيرازي (١/ ٣٦٤).
(٤) تكملة شرح فتح القدير، (٩/ ١٤).
(٥) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ١٤٠).
(٦) الإنصاف، (٦/ ١١٤).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٢٧١).
(٨) الشرح الصغير, (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٤).
(٩) حاشية الروض المربع، (٥/ ٣٦٤).
(١٠) رواه: البخاري تعليقًا، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، رقم (١٤)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (٣٥٩٦)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢) وقال: حسن صحيح، والحاكم، كتاب البيوع، رقم (٢٣٠٩)، وقال: صحيح على شرط رواة هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>