للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوجة ترث الربع مع عدم ولد الزوج، والثمن مع وجوده.

وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه، فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهد، فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس) (٢).

[[٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن]

• المراد بالمسألة: أن فرض الزوجة الواحدة والزوجات الأربع: الربع، بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والثمن بشرط وجود الفرع الوارث.

مثاله: لو مات زوج عن زوجتين وعم، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجتان الربع (سهم واحد) يشتركن فيه، لعدم الفرع الوارث، والباقي (ثلاثة أسهم) للعم تعصيبًا.

ولو مات زوج عن زوجتين وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجتان الثمن (سهم واحد) يشتركن فيه، وذلك للفرع الوارث، والباقي للابن (سبعة أسهم) عصبة.


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>