للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . وهو (١) يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع" (٢).

٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، وافق عليه ابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: ٢٢١]

• وجه الدلالة: يخشى على المؤمنة أن تقع في الكفر بزواجها من كافر، فالزوج يدعو إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن أزواجهن، وفعلهم هذا دعوة إلى الكفر، والدعوة إلى الكفر توجب النار (٥).

٢ - قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

• وجه الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، سواء كان كتابيًّا أم غير كتابي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٨ - ٦٨] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية]

يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب، ونقل الإجماع على إباحة ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم. . . وهم اليهود والنصارى، دون المجوس، فهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين أحد لقيته" (٧).

٢ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته من أهل الكتاب، وبين حذيفة وامرأته الكتابية: "فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة


(١) أي: المشرك.
(٢) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٥).
(٤) "المحلى" (٩/ ٣٢٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٦٥).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٦٥).
(٧) "الأم" (٥/ ١٠ - ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>