للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة (٣).

الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٥] صحة استئجار الراعي على الرعي]

• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي] (٥). نقله عنه الرحيباني (٦).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٠٩).
(٢) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٠٦)، "الهداية" (٩/ ٦٥)، "الدر المختار" (٦/ ١٠)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤٦)، "الشرح الكبير" (٣/ ٣٧)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٩١)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٠٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٦)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٣) ينظر: "المغني" (٨/ ٨٧).
(٤) ينظر: "الهداية" (٩/ ٦٥)، "رد المحتار" (٦/ ١٠).
(٥) "المغني" (٨/ ١٢٣).
(٦) "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>