للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي السمح -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإزالة البول في الحديث، سواء بالرش أو الغسل، وهذا الأمر عام في البدن والثياب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية على المشهور عندهم (٥) أن غسلها سنة مؤكدة.

وقد رأى الحطاب أن الخلاف في مذهبهم هنا لفظي، حيث إنهم متفقون على أن من صلى عامدًا ذاكرًا للنجاسة أن صلاته باطلة في الوقت (٦).

وقد استدلوا بأنه لا دليل على وجوب غسل الثياب (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما الخلاف المنسوب للمالكية، فقد سبق الجواب عنه، وأنه خلاف لفظي، ولذا من حكى الإجماع في مسألتنا هما اثنان من كبار علماء المالكية، وهم أعرف بمذهبهم، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣ - ٣٤٠] النجاسة تزول بالماء]

النجاسة إذا عوملت بالماء فإنها تزول، ويطهر المحل به إذا ذهب أثرها، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعًا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر" (٨).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات،


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ١١٤).
(٢) "أسنى المطالب" (١/ ١٧٠).
(٣) "الفروع" (١/ ٣٦٧)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٨٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٣١)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٣١).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ١٣١).
(٧) "الاستذكار" (١/ ٣٣٢).
(٨) "مراتب الإجماع" (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>