للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا أستكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، لوجود الخلاف بنوعيه.

[[٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة]

• المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط، وهؤلاء لا يحجبون به بحال، وله باقي التركة بعد تقسيم الفروض على حسب حال المسألة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا يرث معه أحد؛ إلا الأبوان والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج، والزوجة والابنة فقط. . واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر. . واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج، والزوجة، والأبوين، والجد، والجدتين] (١)

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج] (٢). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا] (٣)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٢).
(٣) انظر: المصدر السابق (٣/ ١١).
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٤)، والاختيار لعليل المختار (٥/ ٩٤).
(٥) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٢٦).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٤)، وكشاف القناع (٤/ ٣٥٧)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>