للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "نيل الأوطار" (٨/ ٩٠)، و"السيل الجرار" (٤/ ٥٤٣).
(٢) انظر: "النهاية" (٣/ ٧١٧)، و"لسان العرب" (١١/ ٤٩٩)، مادة (غلل).
(٣) "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٣١٠).
(٤) واختلف أهل العلم في الطعام، وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصى، والصيد، والحطب، ونحو ذلك، وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط، والخرقة يرقع بها، ونحو ذلك، وفي الانتفاع ببعض ما في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة، من غير أن يتملكه، كالسلاح ونحوه. فرخص بعضهم ومنع بعضهم الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>