للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف هنا عن أبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في إحدى الروايتين عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (١)، فقالوا بوجوب غسله.

وكلام ابن حزم السابق، فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على أن هناك من خالف في غسل أثر الهر أقل من ذلك، إلا أنه يعني أنه لم يقل أحد بأزيد من ذلك، فهو من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، وهذان النقلان عن النووي وابن حزم فيهما شيء من التعارض، ولذا ذكرتهما سويًّا، وإن كانا على مسألتين.

ولكن ما نقل عن أبي حنيفة ومحمد، فيه قولان؛ بين كراهة سؤر الهر وتحريمه، والأصح أنهما يقولان بالكراهة التنزيهية فقط، وإن كان هناك من قوى كون قولهما التحريمية، إلا أن الأقوى كونه للتنزيه (٢)، والناقض لمسألتنا القول بالتحريم، حيث معه يجب الغسل.

وهو قول طاوس وعطاء، إلا أنهما قالا بأن غسل ولوغه كالكلب (٣).

واستدلوا: بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٧ - ٣٧٤] غسل أثر الهر]

إذا ولغ الهر في الإناء، وغُسل سبعًا، والثامنة بالتراب، فقد طهر الإناء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (٥).


(١) "مشكل الآثار" للطحاوي (٣/ ٦٧)، و"المبسوط" (١/ ٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٥).
(٢) "المبسوط" (١/ ٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٥).
(٣) "المحلى" (١/ ١٢٦).
(٤) أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، (ح ٧٢)، (١/ ١٩) موقوفًا، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، (ح ٩١)، (١/ ١٥١)، البيهقي في "الكبرى" كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ١١٠٤)، (١/ ٢٤٨) موقوفًا، وضعف رفعه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٨١١٦)، وانظر: "نصب الراية" (١/ ٢٠٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>