للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المجنون إذا أفاق، ولم يجد ما يحتمل كونه منيًّا، أو يشتبه بأنه احتلم؛ لم يحصل شيء موجب للغسل، فالغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني، والقواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بتيقّن الحدث (١).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه عندهم، بأن الغسل عليه واجب (٢). ولكن وصفه النووي بالشذوذ والضعف (٣).

وهو رواية من أحمد أيضًا (٤).

ولم أجد لهم استدلالًا إلا أنهم يشيرون للإنزال من المجنون.

وقد قال الشافعي: "وقد قيل: قلما جُنَّ إنسان إلا أنزل، فإن كان هذا هكذا؛ اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه؛ أحببت له الاغتسال احتياطًا، ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال" (٥).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٦ - ٢٦٩] الغسل من العاصي لا يجب]

إذا وقع من المسلم معصية، كالقتل؛ أو ترك الصلاة؛ أو غيرها، مما لم يأت فيها دليل خاص بوجوب الغسل بعدها، فهي غير موجبةٍ للغسل.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول رادًّا على من قاس الوطء في الدبر على الوطء في الفرج: "قيل له: بل هو معصية، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٧).

ولم أجد من نص على هذه المسألة من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أنهم لا يذكرون وجوب الغسل من المعاصي في موجبات الغسل، ولم أجد من ذكر ذلك بعد طول بحث (٨).


(١) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٤٨).
(٥) "الأم" (١/ ٥٤).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٧٤).
(٧) "المجموع" (٢/ ١٧٥).
(٨) انظر: "البناية" (١/ ٣٢٤)، و"الذخيرة" (١/ ٢٩٠)، و"المغني" (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>