بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء، والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة.
مسألة: أركان التبرع: يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقد، وأنه لا بُدَّ من توافر أركان العقد، وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان إلى قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان التبرع أربعة:
١ - متبرع.
٢ - ومتبرع له.
٣ - ومتبرع به.
٤ - وصيغة.
فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير.
والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير.
والمتبرع به: قد يكون موسى به أو موهوبا أو موقوفًا أو معارا إلى غير ذلك.
والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع.
القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعًا لنوع التبرع (١).
مسألة: آثار التبرع: إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف
(١) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٣٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute