للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء، والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة.

مسألة: أركان التبرع: يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقد، وأنه لا بُدَّ من توافر أركان العقد، وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان التبرع أربعة:

١ - متبرع.

٢ - ومتبرع له.

٣ - ومتبرع به.

٤ - وصيغة.

فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير.

والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير.

والمتبرع به: قد يكون موسى به أو موهوبا أو موقوفًا أو معارا إلى غير ذلك.

والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع.

القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعًا لنوع التبرع (١).

مسألة: آثار التبرع: إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف


(١) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>