للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمهيد

يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها

إن المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد أن من أهم مقاصد الشريعة هو طلب الإكثار من الأعمال التي يكون نفعها متعدي، وذلك مثل: عقود التبرعات؛ كالهبة، والعطية، والوصية، والوقف، والعارية وغيرها؛ لما فيها من إيصال النفع للآخرين، وكذلك ما يترتب على هذه الأعمال من الأجور العظيمة، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في الحث على ذلك، وبيان العوائد الأثيرة والكثيرة على من فعل ذلك، وسيأتي بيانها في ثنايا البحث، والأمة متفقة على مشروعية التبرع، ولم ينكر ذلك أحد (١).

تعريف عقود التبرعات:

والتبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل، وبرع بالضم أَيضًا براعة، أي: فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع، وفعلت كذا متبرعًا أي: متطوعًا، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضًا (٢).

وقالت الخنساء:

جلدٌ جميلٌ أصيل بارعٌ وَرعٌ ... مأوى الأراملِ والأيتامِ والجارِ (٣)

وأما التبرع في الاصطلاح، فإنه باستقراء كلام الفقهاء يتحصل أنهم لم يضعوا تعريفًا جامعًا للتبرع، وإنما عرفوا أنواع عقود التبرعات؛ كأحد مفردات التبرع مثل: الوصية والوقف والهبة وغيرها.


(١) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٦)، وسيأتي مزيدُ بيان للنصوص العامة والخاصة لمفردات التبرع في ثنايا البحث.
(٢) انظر: الصحاح، الجوهري (٣/ ١١٨٤)، ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس (١/ ٢٢١ و ٤٣١)، ولسان العرب، ابن منظور (١/ ٢٦٠).
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>