للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني لابن قدامة: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: "الوصي لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه في إحدى الروايتين. . . والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره"، والكافي له: (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع: (١١/ ٩٢).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦).
(٣) وانظر مسألة: (شراء الوكيل لنفسه) برقم: (١٦٢).
(٤) والحاوي: (٦/ ٥٣٦).
(٥) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦).
(٦) المغني: (٧/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>