للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= يتعقب بالنظر بمعنى أنه يرفع ذلك إلى السوق، فإن لم يزد أحد عليه أخذه الوصي بذلك الثمن، وأما إن زاد أحد عليه فهل يأخذه بما وقف عليه، أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر إلا أن يكون الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة دنانير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في ذلك الشيء"، والشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٥).
(١) المغني لابن قدامة: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: "والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما] أي الوصي و. . . [أن يشتريا بشرطين أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره"، والكافي له: (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع: (١١/ ٩٢).
(٢) المبسوط للسرخسي الحنفي: (٢١/ ١٨٩)، وانظر: الكافي لابن قدامة الحنبلي: (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (١١/ ٩٢).
(٣) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، والشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٥).
(٤) منح الجليل: (٨/ ٢١٤).
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٤/ ٢٧)، وفيه: "وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم".
(٦) مختصر المزني: (١/ ١١١)، وفيه: "ولا يجوز. . . ولا الوصي أن يشتري من نفسه"، والحاوي: (٦/ ٥٣٧)، وفيه: "ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه؛ هو ما روي أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا وليس نعرف له مخالفًا من الصحابة"، وروضة الطالبين: (٤/ ٣٠٥)، وفيه: "والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>