للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه]

• المراد بالمسألة: إذا أراد مستحق المسلم فيه، أو رأس مال السلم، أن يبيع نصيبه قبل أن يقبضه، سواء كان البيع على من هو عليه، أو على غيره، وسواء كان قبل حلول الأجل أو بعده، فإن ذلك محرم لا يجوز، بإجماع الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافا] (١). نقله عنه البهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بغير خلاف علمناه] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم، والمسلم فيه، قبل القبض) هذا باتفاق الفقهاء] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ): [ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بغير خلاف نعلمه] (٥). نقله عنه البهوتي (٦).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [ولا يصح بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه، إجماعا] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٨).


(١) "المغني" (٦/ ٤١٥).
(٢) "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٦)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٤) "البناية" (٨/ ٣٥٦).
(٥) "المبدع" (٤/ ١٩٧).
(٦) "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٦).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١).
(٨) "المدونة" (٣/ ١٣٣)، "الاستذكار" (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٥)، "التنبيه" (ص ٩٩)، "تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني عليه" (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦٥).
تنبيه: المالكية قالوا: بالمنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه، بناء على قولهم بالمنع من بيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>