للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، بغير خلاف] (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد، لا بأجرة ولا بغير أجرة، باتفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة، باتفاق الأئمة، لا في حياته، ولا في مماته] (٢).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [أما ما لا يتعدى نفعُه فاعلَه، من العبادات المحضة: كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، بلا خلاف] (٣). ويقول أيضًا: [(لو استأجر قوما يصلون خلفه) أي: فإنه لا يجوز بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٦).

الثاني: أن من أتى بعمل يُسْتَحق عليه، فإنه لا يستحق الأجرة، كمن قضى دينا عليه (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٣] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا على أن يزرع بها حنطة، وما يكون ضرره


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٨٧).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٠٣)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٦).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٢٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٢١).
(٥) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٧)، "المبسوط" (١٦/ ٣٧)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩١)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ١٧٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٦٢)، "المحلى" (٧/ ١٥).
(٦) "المغني" (٨/ ١٤١).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>