للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة وهي حائض أن تطوف، والنهي يقتضي الفساد، فدل على أن الطواف غير صحيح (٢).

٢ - أن الطواف يفتقر إلى الطهارة، والطهارة لا تصح من الحائض، فلا يصح الطواف إذًا (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (٤)، أن الطواف يصح مع التقصير في الواجب، ويجبره بدم.

واختار ابن تيمية أنه يصح بعذر، بلا دم (٥).

واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء (٦).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٢ - ٤٣٩] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف]

إذا أرادت المرأة الحج، ثم حاضت، فإنه يصح منها الحج -غير الطواف- وهي حائض، ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه". نقله عنه النووي (٧).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وفيه (٨) دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المجموع" (٨/ ٢٤)، "طرح التثريب" (٥/ ١٢٠).
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(٤) "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٨).
(٥) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٤٤٣)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٦١)، (٣/ ٥٠٢) وهو تلميذ له؛ "الإنصاف" (١/ ٣٤٨).
(٦) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٤٤٤).
(٧) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(٨) يريد حديث عائشة الآتي في المستند.
(٩) "سبل السلام" (١/ ١٥٦).
(١٠) "المبسوط" (٤/ ١٧٩).
(١١) "المنتقى" (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>