للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الجناية: للجناية بشكل عام بالنظر إلى المجني عليه نوعان (١):

النوع الأول: جناية على البهائم والجمادات، ومبحثها -عادة- في باب الغصب والإتلاف.

النوع الثاني: جناية على الإنسان، وهو المقصود بالدراسة هنا.

وهذا النوع من الجناية له أنواع مختلفة تختلف باختلاف الاعتبارات

[أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها]

وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع (٢):

النوع الأول: جناية على النفس، ويقصد بها القتل.

النوع الثاني: جناية على ما دون النفس، ويقصد بها الجرح والقطع.

النوع الثالث: جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، ويقصد بها الجناية على الجنين، وسبب تسميتها هكذا، كون الجنين غير مستقل في الواقع عن أمه، بل يعدّ جزءً منها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر نفسا مستقلة عنها عندما ننظر إلى المستقبل، وذلك، عندما ينفصل عنها وتكون له حياته الخاصة به.

أولا: الجناية على النفس (القتل): الجناية على النفس بحسب القصد وعدمه عند جمهور العلماء خلافا للمالكية (٣) ثلاثة أنواع: عمد، وخطأ، وشبه عمد.

النوع الأول: القتل العمد: وهو: قصد الجاني الفعلَ العدوانَ والشخصَ بما يغلب على الظن موته به، كان يضربه بحديد، أو سلاح، أو مثقّل فيموت به (٤).


(١) ينظر: بدائع الصنائع، (٧/ ٢٣٣).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع، (٧/ ٢٣٣)، الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٥٦١٢).
(٣) ينظر: بداية المجتهد (٢/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٢٢)، المغني (٨/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٨/ ٣٢٧).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٥٨٧)، روضة الطالبين (٩/ ١٢٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>