للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري على العين تام، فكان مودِعا ملك نفسه (١).

الثاني: أن البائع أصبحت يده على العين بعد الوديعة يدُ أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٧٤] التخلية قبضٌ للعقار:

• المراد بالمسألة: القبض في الأعيان المباعة يتفاوت بحسب العين، أما قبض العقار: فيكون بالتخلية بينه وبين المشتري، باتفاق العلماء. والتخلية هي: أن يُمَكَّن من التصرف فيه دون أي مانع (٢).

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . يقولون هذا تلف بعد قبضه؛ لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه، فإن هذا قبض العقار، وما يتصل به، بالاتفاق] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن القبض مطلق في الشرع وفي اللغة، وعند الإطلاق يجب الرجوع إلى العرف، كالحرز في باب السرقة، وكيفية إحياء الموات، ونحوها، وعادة


(١) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٦)، "فتح القدير" (٦/ ٣١١).
(٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (١١/ ٥٦)، وينظر: "مجلة الأحكام العدلية" (٥٤ - ٥٥).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٧٢)، "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٣٩٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤٤)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٣٣)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ١٦)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٥١١)، "جامع الأمهات" (ص ٣٦٢)، "تبيين المسالك" (٣/ ٤١٢)، "قواعد الأحكام" (٢/ ٨٤)، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (٢/ ٢٥٣)، "تحفة الحبيب" (٣/ ٢٥)، "المحلى" (٧/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>