للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع متحقق، وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ٧٧] جواز الوضوء في المسجد]

الوضوء في المسجد جائز، إلا أن يكون مؤذيًا لأحد (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) نقله عنه ابن قدامة (٢) حيث قال: "ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدًا بوضوئه، ولم يبلّ موضع الصلاة، قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج، وعوام أهل العلم" (٣).

ونقله عنه النووي بنحو هذه العبارة (٤)، ونقله ابن مفلح (٥)، والشوكاني (٦) بلفظ الإجماع.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج، والنخعي (٧)، والحنفية (٨)، والمالكية في قول (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

• مستند الإجماع:

١ - أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه-، وُجد يتوضأ على المسجد (١٢).

• وجه الدلالة: فيه فعل صحابي، وهو حجة عند عددٍ من أهل العلم (١٣).

٢ - أن الأصل جواز الوضوء في المسجد، ولا دليل يمنع من ذلك، فيبقى هذا الحكم حتى يأتي الدليل الناقل، واللَّه تعالى أعلم.


(١) هناك من قال بالكراهة، وهي غير مناقضة لمسألتنا.
(٢) "المغني" (١/ ١٩٨).
(٣) بحثت عن هذه العبارة في "الأوسط" فلم أجدها.
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٠١).
(٥) "الفروع" (١/ ١٥٦).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٦٢).
(٧) "المغني" (١/ ١٩٨)، و"المجموع" (٢/ ٢٠١).
(٨) "البحر الرائق" (٢/ ٣٧).
(٩) "المنتقى" (١/ ٧٩)، و"التاج والإكليل" (٧/ ٦١٩)، و"مواهب الجليل" (٦/ ١٥).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٢٠١).
(١١) "المغني" (١/ ١٩٨)، و"الفروع" (١/ ١٥٦).
(١٢) مسلم كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، (ح ٣٥١)، (١/ ٢٧٢).
(١٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>