للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن جواز استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله (١).

[[٧ - ٧] إذن المعير وأثره في استعمال العارية]

• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما أذن له فيه المعير، ولو تلف في هذا النوع من الاستعمال فهو غير مضمون.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه] (٢). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لإفساده، ولا للتملك، لكن للباس والتجمل والتوطيء ونحو ذلك جائز] (٣). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

قال السرخسي: (إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال) (٨). قال العمراني: (وإن أعاره الأرض ليزرع فيها، وأطلق، كان له أن يزرع أي زرع شاء، لأن الإذن مطلق، وإن قال لتزرع الحنطة، فله أن يزرع الحنطة والشعير، لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة في الأرض) (٩).


(١) انظر المسألة في: المهذب، الشيرازي (١/ ٣٦٣)، وحاشية الجمل (٥/ ٣٧٣)، والمغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٧).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماة (٦/ ٣٥٠).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٦٧).
(٤) المغني (٧/ ٣٤٧).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ٨٦).
(٦) المدونة (٦/ ١٦٢).
(٧) مغني المحتاج، الشربيني (٣/ ٣٢٢).
(٨) المبسوط، (٦/ ١٣٥).
(٩) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>