للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها (١).

٣ - أن مراعاة زمن العدة حتى يحكم بفراقهما، لا دليل عليه من نص أو إجماع، فما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل المرأة: هل انقضت عدتها أم لا؟ (٢).

٤ - لو كان الإسلام هو سبب الفرقة لكانت الفرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، بل أثرها في منع نكاحها من الغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة (٣).

٥ - الذي دل عليه حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة لتجديد النكاح (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين بعد الدخول، وتخلف الآخر حتى تنقضي عدة المرأة، أن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين.

[[٦ - ١١٠] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة]

إذا أسلم رجل كافر، وله من النساء أكثر من أربع، فأسلم هؤلاء النسوة في عدتهن، أو كنَّ كتابيات ممن يجوز نكاحهن، فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم، ومعه أكثر من أربع نسوة، فأسلمن في عدتهن، أو كنَّ كتابيات، لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمه، ولا يملك إمساك أكثر من أربع" (٥).


= قال ابن قدامة: احتج به أحمد، قيل له: أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. وصححه الألباني. انظر: "المغني" (١٠/ ١٠)، "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٢٤١).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٦١) (٧/ ١٧٥)، وسعيد بن منصور (٢/ ٤٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٠). قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٠٩).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٧).
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٨).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٨).
(٥) "المغني" (١٠/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>