للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، فسكت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (١) فأرسل إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأ عليه هذه الآية. ثم قال: "لك حج" (٢).

• وجه الدلالة: أن تأجير الدواب وهو قاصد عبادة من العبادات لا يعارض العبادة، فهو من ابتغاء فضل اللَّه، فإذا جاز التأجير مع العبادة، فجوازه مع غير العبادة من باب أولى.

الثالث: أن بالناس حاجة إلى السفر، سواء كان لعبادة أو غيرها، ومن العبادات ما هو فرض، وليس لكل أحد بهيمة يملكها، أو يقدر على معاناتها، والقيام بها، والشد عليها، فدعت الحاجة إلى استئجارها، فجاز دفعًا للحاجة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١١] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر أحد المتعاقدين كيَّالًا أو وزَّانًا لعمل معلوم مضبوط، وهو كيل ما يحتاج إلى كيل، ووزن ما يحتاج إلى وزن، أو كان استئجاره له في مدة محددة بوقت معلوم لكلا الطرفين، جاز العقد، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ويجوز استئجار كيَّال، ووزَّان، لعمل معلوم، أو في مدة معلومة. وبهذا قال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [يجوز استئجار كيال، ووزان،


(١) البقرة: الآية (١٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٣٠)، (٢/ ٤٠٩)، والحاكم في "المستدرك" (١٦٤٧)، (١/ ٦١٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٨٤٤٠)، (٤/ ٣٣٣). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه]. ينظر: "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف" (١/ ١٢٥).
(٣) "المغني" (٨/ ٤٢٨) بتصرف.
(٤) "المغني" (٨/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>