للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إن البيع بلفظ الاستفهام صحيح ومنعقد (١).

وخالف أيضا ابن حزم من الظاهرية، وقال: لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يُعبَّر به في سائر اللغات عن البيع. ولم يذكر صيغة معينة ولا صفة معينة فدل على أنه يرى جواز البيع بأي لفظ دال عليه (٢).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: القياس على النكاح: فكل ما كان إيجابا وقبولا في عقد النكاح، كان إيجابا في البيع (٣).

الثاني: أن الشارع لم يَحدَّ ألفاظا معينة عند التبايع، وما لم يحده الشرع فمرده إلى العرف، وكل لفظ دال على البيع تراضيا عليه، فإنه ينعقد عليه البيع، فيدخل فيه هذه الصيغة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٤] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع]

• المراد بالمسألة: إذا صدر الإيجاب من البائع في مجلس لم يكن المشتري حاضرا فيه، فإن العقد لا يتم حتى وإن وافق المشتري على العقد بعد ذلك، بإجماع العلماء، ما لم يكن ثمة وكيل عن المشتري حاضر في المجلس وقَبِل عنه، أو كان العقد مكتوبا إلى المشتري، أو أرسل إليه رسولا في ذلك.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا أوجب أحدهما البيع، والآخر غائب،


(١) "المنتقى" (٤/ ١٥٧)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٨)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٣٢٧)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) "المحلى" (٧/ ٢٣٢).
(٣) "المنتقى" (٤/ ١٥٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>