للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق، بأن يقول المشتري للبائع: أتبيع مني هذا الشيء بكذا؟ أو ابعته مني بكذا؟ فقال البائع: بعت، لا ينعقد ما لم يقل المشتري: اشتريت] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم] (٢).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما إذا قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا، فقال: بعت، لا ينعقد البيع بلا خلاف، إلا أن يقول بعده: اشتريت] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم] (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول، وليس إيجابا وقبولا بنفسه، ولذا يُعد البيع هنا قد فَقَد أحد ركني الصيغة وهو القبول، فلم ينعقد (٥).

الثاني: أن هذه الصيغة تعتبر مساومة وليست إيقاعا للعقد، وفرق بين المساومة والعقد (٦).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٣).
(٢) "المغني" (٦/ ٧).
(٣) "المجموع" (٩/ ١٩٩).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٠ - ١١).
(٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٤).
(٦) "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>