للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الاتفاق: أن الأصل طهارة الماء، ولا ينتقل منه إلا بدليل ولا يوجد، فتبقى المسألة على هذا الأصل (٤) وقد جعل النووي هذه المسألة كالمسألة الأولى (٥)، فالأصل الطهارة وهي المتيقنة، فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بناقل متيقن (٦).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٩ - ٢٩] المشتبَه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرةً:

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور بماء غير مطهر، فإنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءًا، ويصلي صلاة واحدة.

في العنوان (طاهر وغيره)، ولم أقل: ونجس، لأنه ليس مقصودًا، فلو كان كذلك لنجس أحدهما المتوضئ، ولكن المقصود طاهر غير مطهر (٧).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة، لا أعلم فيه خلافًا" (٨). ونقله عنه البهوتي (٩).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية (١٠).

أما الحنفية، فلم أستطع الوصول إلى كلام لهم في المسألة، مع طول بحث.

• مستند نفي الخلاف: أن من توضأ بالإناءين أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج فيه، كما لو كان الإناءان طهورين ولم يكفه أحدهما، فإنه يستعمل الآخر، فكذلك هنا (١١).


(١) "المبسوط" (١/ ٧١)
(٢) "الذخيرة" (١/ ١٧١).
(٣) "الفروع" (١/ ٩١)، "شرح غاية المنتهى" (١/ ٤٧).
(٤) "المجموع" (١/ ٢١٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) "شرح غاية المنتهى" (١/ ٤٧).
(٧) انظر: "المغني" (١/ ٨٥).
(٨) "المغني" (١/ ٨٥)، وانظر: "الفروع" (١/ ٩٥).
(٩) "الروض" (١/ ٩٧) مع "الحاشية".
(١٠) "المجموع" (١/ ٢٤٧).
(١١) "المغني" (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>