للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الموصلي: (ولو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم الأولاد، ولكن يقدم البطن الأول، فإذا انقرض فالثاني، ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم) (١).

قال الدردير: (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الواقف قد شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.

الثاني: القياس الصحيح، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك اللَّه تعالى بينهم فيه، فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده.

[[٨٨ - ٣٠] الوقف على البنات يختص بهن]

• المراد بالمسألة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى.

• من نقل الإجماع: شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إن وقف على بناته. . . دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه أنثى لا نعلم في ذلك خلافا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).


(١) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٦).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١١٥).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٢٧)
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٩).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٥٤)
(٦) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>