(٢) المبسوط: (٢١/ ١٥٢)، وفيه: "إذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك"، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٨٩)، وفيه: "ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه". (٣) المدونة: (٤/ ١٣٨)، وفيه: "لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان. قال ابن القاسم: وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال: وإن بيع نفذ البيع ولم يرد، وذلك رأيي". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٣٢)، وفيه: "إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ١٢٩). (٥) المغني: (٦/ ٥٠٥)، وفي: (٦/ ٤٧٣)، وفيه: "إذا كان الرهن على يدي عدل وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق صح ويصح بيعه". (٦) المبسوط: (٢١/ ١٥٢)