للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهلًا وجرأة" (١).

وبعد ذكره لحديث أنسٍ: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون" (٢)؛ قال: "لو جاز القطع بالإجماع، فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد؛ لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها" (٣).

علمًا بأنه يرى بأن النوم ناقض؛ قليله وكثيره.

وعن أحمد رواية توافق ما سبق في أن النوم غير ناقض مطلقًا إن ظن بقاء طهره (٤)، وحكي عن أبي مجلز، وعمرو بن دينار، وحميد الأعرج (٥).

ونُقل عن ابن تيمية (٦).

واستدلوا بظاهر حديث أنس السابق وغيره.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٢٠٣] النوم القليل لا ينقض الوضوء]

النوم الكثير ينقض الوضوء، ولكن إذا نام المتوضئ نومًا قليلًا، فإن وضوءه لا ينتقض.

• من نقل الإجماع: ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث يقول: "أجمع الفقهاء أن النوم القليل لا ينقض الوضوء؛ إلا المزني، فإنه خرق الإجماع، وجعل قليله حدثًا" (٧). نقله عنه العيني (٨).

المهلب (٤٣٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء،


(١) "المحلى" (١/ ٢١٢).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) "المحلى" (١/ ٢١٣).
(٤) "الفروع" (١/ ١٧٩)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٩).
(٥) "الحاوي" (١/ ٢١٥).
(٦) "الفروع" (١/ ١٧٩)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٩).
(٧) بحثت عنه في كتابه "الإقناع" فلم أجده، انظر: (١/ ١٤٠)، مع أنه لا يحكي إجماعًا من نفسه، بل كلها منقولة.
(٨) "البناية" (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>