للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض الوضوء" (١).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول في أثناء نقاشه للمسألة: "هذا لا يخلو إما أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض، أو لا، فإن كانت زائلة؛ نقض بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٦).

٢ - حديث أنسٍ: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون" (٧).

• وجه الدلالة في الحديث الأول: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينزعوا خفافهم للوضوء من أجل النوم؛ مما يدل على أن ناقض، وفي الثاني أن الصحابة ينامون ثم يصلون بلا وضوء، وهو يخصص عموم الأول، فيجمع بين الدليلين بأن المقصود بالنوم الناقض ما كان النائم فيه مستغرقًا ومقعدته زائلة عن الأرض كالمضطجع؛ إذ أنه لا يملك نفسه عندئذ (٨)، وهو يدل أيضًا على أن النوم ناقض، حيث إنه قال: يصلون ولا يتوضؤون، مما يعني أنه على خلاف العادة من توضؤ النائم، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من أهل العلم، فروي عن أبي موسى الأشعري، وعبيدة، أنهما لم يكونا يريان النوم حدثًا (٩). ونقله ابن حزم عن الأوزاعي، وقال: "وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وعن ابن عمر، وعن مكحول، وعبيدة السلماني" (١٠)، ثم قال: "ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلافه


= أجد هذه العبارة فيها.
(١) "البناية" (١/ ٢٨٥).
(٢) "تبيين الحقائق" (١/ ١٠).
(٣) "الحاوي" (١/ ٢١٥).
(٤) "المغني" (١/ ٢٣٥)، و"الفروع" (١/ ١٧٩)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٩).
(٥) "المحلى" (١/ ٢١٢).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، (ح ٣٧٦)، (١/ ٢٨٤).
(٨) "المغني" (١/ ٢٣٥).
(٩) "التمهيد" (١٨/ ٢٤٥)، و"الاستذكار" (١/ ١٥١).
(١٠) "المحلى" (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>