للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق.
(٢) مراتب الإجماع: (ص ١١١).
(٣) شرح ميارة: (٢/ ٣٥٤)، وفيه: "وإن باع [أي الصغير] أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع أو الشراء مما يخرج على عوض ولا يقصر في إلى معروف كان موقوفًا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادًا أو غبطة أجازه وأنفذه وإن رآه بخلاف ذلك رده وأبطله وإن لم يكن له وصي قدم السلطان من ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهاد"، والذخيرة: (٧/ ٨٥)، وفيه: "وولي الصبي أبوه، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الحاكم، دون الجد والأم وسائر القرابات". وفتح العلي المالك: (٥/ ٣١٢).
(٤) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٨٠)، وفيه: "مسألة: "فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم"، الكافي: (٢/ ٢٩٠)، فيه: "وإن ماتا [أي الوصيان] معًا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؛ فيها وجهان: أحدهما: يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي"، وشرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم ١٩٣/ ص ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>