(٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٢٢/ ٢٢٨)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ١٨٢). وقد ذكروا في الموسوعة أن هذا تعريف الجمهور عدا الحنفية فإنهم قالوا: إنه امتلاء الاختيار، أي: بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها. فالرضا عند الحنفية أخص منه عند الجمهور. على أنهم بينوا أن الجمهور لم ينص أحد منهم على هذا التعريف وإنما هو مفهوم من كلامهم. (٣) "المحلى" (٨/ ٢٥). وقد ذكر هذا الإجماع في غير بابه، عند مسألة: بيع الشقص وسلعة معه صفقة واحدة ثم يطلب الشفيع الشفعة هل يأخذ الكل أو لا؟ . (٤) "الاستذكار" (٧/ ٨٨). (٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ٢٢٧). وقد ذكره في معرض حديثه عن المضطر للطعام =