للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح وصيته، ولا غيرها من تصرفاته، باتفاق الفقهاء] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشوكاني (٤).

قال الماوردي: (وأما عطايا المرض، فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: . . . والقسم الثاني: حال المعاينة، وحشرجة النفس، وبلوغ الروح التراقي، فلا يجري عليه فيها حكم قلم، ولا يكون لقوله حكم؛ لأنه في حكم الموتى، وإن كان يتحرك حركة المذبوح، وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة، وإن كان يتحرك أو يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح) (٥)

قال ابن قدامة: (وخرجه ابن عقيل وجهًا إذا اتصل باعتقال لسانه الموت، ولنا أنه غير مأيوس من نطقه فلم تصح وصيته بإشارته كالقادر على الكلام) (٦).

قال البهوتي: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا وماباة بأن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: من في هذه الحالة يُدهش ولا يدري ما يقول، والمعتبر في الوصية أن يكون مالكًا لعقله ولقوله.

النتيجة: صحة الإجماع في لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت.

[[١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل]

• المراد بالمسألة: يجوز للمرأة الحرة أن توصى في مالها بمثل ما يوصي


(١) حاشية الروض المربع (٦/ ٤١).
(٢) الدر المختار (١٠/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٧١١).
(٤) السيل الجرار (١/ ٩١٩).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ٣١٩.
(٦) المغني، ٨/ ٥١١.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>