للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (٧).

قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) (٨).

قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة) (٩).

قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) (١٠).

قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٤٩).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).
(٣) البدائع (١٠/ ٤٨٤)، والبحر الرائق (٨/ ٤٧٧)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٧).
(٤) الذخيرة (٧/ ١٠ و ١٤٣)، والشرح الكبير للدردير (٤٨٤).
(٥) أسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٦) الكافي (٥٢٦)، والشرح الكبير (٦/ ٤١٦).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩.
(٨) الإنصاف، ٧/ ١٨٣.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٢.
(١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>