للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث، ثم أسلم، فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها (١).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (٢)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (٣).

• وجه الاستدلال: أنه نص فى منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد قسم الميراث كان كافرًا قبل استحقاقه.

الثاني: ولأن الملك قد إنتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ما اقتسموا (٤).

النتيجة: صحة الإجماع هي أن الكافر إذا أسلم بعد قسمة الميراث فإنه لا يرث شيئًا.

[[٣٠٧ - ١١٥] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث]

• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، ولم تقسم التركة، ثم أسلم بعد ذلك فإنه يرث.

• من نقل الإجماع: قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فلو مات مسلم وترك ابنًا مسلمًا وابنًا نصرانيًا أسلم، فإن كان إسلام النصراني قبل موت أَبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع. . . ومن الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. . . أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم (٥).


(١) المغني، ٩/ ١٦١.
(٢) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٦٥).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>