للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وروى ابن عبد البر، بإسناده في: التمهيد، عن زيد بن قتادة العنبري، أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم، وشهد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حنينًا، فتوفي، فلبثت، سنة، وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان -رضي اللَّه عنه- فحدثه عبد اللَّه بن أرقم، أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذاك الأول، وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: أحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): لا يرث. . . ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه (٤). قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): قال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) (٦).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٦١)، ونقل الإجماع بنصه أبو عمر شمس الدين في الشرح الكبير (٧/ ١٦٢).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٢١.
(٤) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢٣١.
(٥) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٦) رواه: أبو داود رقم (٢٩١٤)، وابن ماجه رقم (٢٧٤٩)، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>