للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أسلم على شيء فهو له) (١).

• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.

الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.


(١) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (٩/ ١١٣).
(٢) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٣) انظر: المدونة الكبرى (٢/ ٥٩٩).
(٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٧).
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٣١).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>