للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

• وجه الدلالة: أن تبايع ما لا منفعة فيه يعتبر من أكل المال بالباطل.

الثاني: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعَ وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه فيما لا نفع فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٦] جواز بيع الحيوان المملوك]

• المراد بالمسألة: الحيوان الذي حازه المكلف وملكه، وهو مما ينتفع به منفعة شرعية، سواء كانت المنفعة في الحال أو في المآل: كالصيد والحفظ والحراسة والقتال والركوب ونحوها، فإنه يجوز بيعه بإجماع العلماء، إلا ما استثني، مثل الكلب والنحل والخنزير.

• من نقل الإجماع:

• الكرخي (٣) (٣٤٠ هـ) يقول: [أما الفيل فأجمعوا على جواز بيعه]. نقله عنه العيني (٤).


= (٤/ ١٣ - ١٤)، منار السبيل (١/ ٢٨٨).
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) عبيد اللَّه بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي، ولد عام (٢٦٠ هـ) انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، كان واسع العلم والرواية، كثير العبادة، من آثاره: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المختصر". توفي عام (٣٤٠ هـ). "الطبقات السنية" (٤/ ٤٢٠)، "تاج التراجم" (ص ٢٠٠).
(٤) "البناية" (٨/ ١٦٨)، وقد ذكر ابن الهمام الإجماع بصيغة التمريض فقال: [ومنهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>