للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بهذا القول سحنون من المالكية (١).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٤].

• وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءً على قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: الآية ١]. فكان المراد بأولات الأحمال: المطلقات، دون غيرهن (٢).

٢ - أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية ٢٣٤] وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٤]؛ لأن فيه عملًا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك العدة أبعد، وعملًا بعدة الوفاة؛ إن كان أجلها أبعد (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، وقد سبق بيان ذكر خلاف على وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- في الحرة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، وكانت

النتيجة: تحقق الإجماع على أنها تعتد بوضع الحمل، وأن الخلاف عن علي وابن عباس غير صحيح إليهما (٤).

[[٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي]

إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنها، وهي حامل، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، فلو أسقطت سقطًا تبين فيه خلق الآدمي، فقد انتهت عدتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه، إذا علم أنه ولد" (٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد


(١) "إكمال المعلم" (٥/ ٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣١).
(٤) سبق أن ذُكرت المسألة في الحرة الحامل التي يتوفى عنها زوجها، والخلاف المذكور هناك هو الخلاف المذكور هنا، وقد ثبت تحقق الإجماع في المسألة هناك، وأجيب عن الخلاف قبل، فإنه لم يثبت عن علي، ورجع ابن عباس إلى قول الجماعة، وخلاف سحنون جاء بعد الإجماع، فلا ينظر إليه.
(٥) "الإشراف" (١/ ٢٥٨).
(٦) "المغني" (١١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>