للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

• وجه الاستدلال: فيه حرمة التعاون على الإثم والعدوان والوقف على المعصية من هذا الجنس، واللَّه سبحانه وتعالى نهى عن المحرمات، والتعاون عليها (١).

الثاني: أن المقصود من الوقف القربة، والواقف يرجو النفع من وراءه (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات، لا من المحرمات (٣).

[[٦٢ - ٤] لا وقف على ما ليس بطاعة]

• المراد بالمسألة: تنازع أهل العلم في جواز الوقف على جهة مباحة، كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين، إلا أنهم اتفقوا على عدم جوازه على المعصية ولا اشتراطها فيه مطلقًا، سواء كان على معين، واحدًا أو جماعة؛ كجعل غلته في ثمن خمر لفلان، أو كان على جهة معصية؛ ككنيسة ونحوها.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [. . فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف: باتفاق المسلمين] (٤).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف لا يصح. . على معصية؛ كبيت النار والبيع والكنائس والإنجيل وكتب التوراة والإنجيل؛


(١) المغني (٨/ ٢٣٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩).
(٣) انظر المسألة في: اللباب شرح الكتاب (٢/ ٤٧)، وأشرف المسالك (١/ ٢٥٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>