(٢) زاد المعاد (٣/ ٥٠٧). (٣) تكملة المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٢٩)، وعبارته: (والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على غير أصل الإسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. وقال أحمد بن حنبل في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا هو مذهب الشافعي -رضي اللَّه عنه- ولا نعلم فيه خلافًا، ولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين) اهـ. (٤) الهداية (٣/ ١٧). (٥) الذخيرة (٦/ ٣١٢).