للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق) (١).

• وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولاة المعتقة.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوارثات من النساء سبع على سبيل الاختصار، وعشر على سبيل التفصيل.

[[٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب]

• المراد بالمسألة: هذا أحد أنواع العصبة، وهو العصبة بالغير، وضابطه (كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها) وهن: البنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. ولا تصير البنت عصبة إلا بالابن، ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق، ولا تصير الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب، وأما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأخيها وبابن عمها، وهو ابن ابن آخر.

مثاله: لو مات رجل عن زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأربعة يعصبون أخواتهن فيمنعونهن الفوض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: البنون وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة من الأب والأم، والأخوة من الأب. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>