للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخ، والأعمام، وبنوهم؛ وذلك لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فهذه الآية تناولت الأولاد، وأولاد الابن، وقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فتناولت ولد الأبوين، وولد الأب، وإنما اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على ذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئًا، وهذا لا خلاف فيه، بحمد اللَّه ومنته] (١).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): يرث الابن مع البنت مثليها، فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه إجماعًا. . . ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها. . . بالإجماع، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها إجماعًا. . . وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئًا (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٨).
(٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٠ - ٤١).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>