للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم ويرثون معهم: الابن يعصب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب، وابن الابن يعصب أخته وإن سفل، ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ للأب كذلك أيضًا يعصبها ويقاسمها، ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب، لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب، وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منهن، ويعصب الأخوات أربعة: الأخ في درجتهن، والجد، وبنات الصلب، وبنات الابن (٣).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن عن إناثهم من في درجته كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقًا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا، كما يعصب الابن البنات. . . ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٥.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) الذخيرة (١٣/ ٤٠ - ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>