للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وجود خلاف عن أبي ثور، بأن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعة، وإن وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له.

٣ - وجود خلاف عن ابن حزم بأن الخلع طلاق رجعي، إلا أن يكون آخر التطليقات الثلاث، أو في غير المدخول بها.

[١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

تجب النفقة والسكنى في العدة، للمرأة الحامل عن مخالعتها من زوجها، ولا تسقط إلا بالتسمية، أي: بأن يخالعها على أن لا نفقة لها، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم" (١).

٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني، وابن قدامة من الإجماع على أن المخالعة لها النفقة والسكنى في العدة، إن كانت حاملًا، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦].

٢ - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها-، أن أبا عمرو بن حفص (٦) طلقها البتة، وهو غائب،


(١) "المغني" (١١/ ٤٠٢).
(٢) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥٢٦).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦٣٤)، "التفريع" (٢/ ٨٣).
(٤) "المهذب" (٣/ ١٥٦)، "البيان" (١١/ ٢٣٠).
(٥) "المحلى" (٩/ ٥٢٥)، يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملًا، أو غير حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي، والرجعية ما زالت في حكم الزوجية، فتستحق النفقة والسكنى. انظر: "المحلى" (٩/ ٥١١)، و (٩/ ٥٢٥).
(٦) هو أبو عمرو عبد الحميد، وقيل: أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي، ابن عم خالد بن الوليد، وزوج فاطمة بنت قيس، خرج علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمات هناك، وقيل: رجع، وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في: "الإصابة" (٧/ ٢٣٩)، "أسد الغابة" (٣/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>