للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.

[[٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها]

إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار) (٢). (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة) (٣).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) (٤).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية) (٥).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) (٦).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) (٧).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة) (٨).


(١) انظر: "المغني" (١٤/ ٥٣١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٢١).
(٢) "الإجماع" (ص ٩٢).
(٣) "الإجماع" (ص ٩٢).
(٤) "الاستذكار" (٧/ ٤٣٩).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٩٠).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٧٦).
(٧) "فتح القدير" (٤/ ٤٥٦).
(٨) "البحر الرائق" (٤/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>