للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) فتح الباري (١٥/ ٤٤).
(٢) فتح الباري (١٥/ ٤٤).
(٣) نقل ابن حجر العسقلاني أن البعض روى عن الإمام مالك أنه تجوز الشهادة المكتوبة، إلا أن كتب المالكية تعارض ذلك، فقد جاء بالمدونة: (قلت) أرأيت لو أن رجلًا رأى خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة وبذكرها (قلت) فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا سألت مالكًا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم. المدونة الكبرى (١٢/ ١٤٥).
(٤) المدونة الكبرى (١٢/ ١٤٥).
(٥) المبدع شرح المقنع (٦/ ٧)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>