للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) إنما قيدنا محل الإجماع بما تقدم، لقول ابن المنذر في الإقناع (١/ ٣٥٦): وإذا انفلتت الدابة من يد صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فيه ولا قود، وهذا قول: مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم. ولم يذكر في كتبه الثلاث: (الإقناع، والأوسط، والإشراف) سوى هذا النص في جناية الدابة.
(٢) الإجماع (ص: ١٢١).
(٣) الأوسط (١٣/ ١٣١)، الإشراف (٧/ ٣٨٦).
(٤) شرح ابن بطال على البخاري (٨/ ٥٦٠).
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٣).
(٦) ينظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢١١)، الذخيرة (١٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>