للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون الثلث) (١).

قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (٢).

قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (٤).

الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (٥).

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.

[[١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف]

• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] (٧).


(١) المهذب، (١/ ٥٩١).
(٢) المبدع في شرح المقنع، (٦/ ٢٨).
(٣) حاشية الدسوقي، (٦/ ٥١٥).
(٤) المغني (٨/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٥) الكافي (ص ٥٣١).
(٦) أسنى المطالب (٦/ ٩٠ - ٩١).
(٧) الاستذكار (٢٣/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>